و هذا بعد دراسة كل النقاط السلبية التي رافقت تسيير الملف خلال الفترة السابقة حيث ستحدد التكلفة بأقل من 12000 دج للمتر كسعر مرجعي،تأخذ من خلاله بعين الاعتبار معاملات المنطقة و المنطقة الفرعية و حسب نص المرسوم السابق،فإنه يمكن للشاغلين الشرعيين اقتناء مساكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط،حيث يتم احتساب مبلغ الإيجار الرئيسي المدفوع من تاريخ شغل المسكن،حيث جاء في المرسوم أنه يتم تخفيض قيمة المسكن ب 10 من المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالدفع الفوري كما يتم منح أجل أقصاه 20 سنة للدافعين بالتنازل،حيث يتم في هذه الحالة تقديم دفع مسبق يقدر بنسبة 5 من المائة من الثمن المحدد للتنازل،و يخضع المبلغ المتبقي لنسبة الفوائد المقدرة بـ 1 من المائة و في ذات السياق أوضح نفس المسؤول أن إعادة بعث هذه العملية،جاءت بسبب رفض ما نسبته 65 من المائة من المستفيدين من هذه المساكن ، دفع مبلغ الكراء مند عدة سنوات ،حيث أكد أن 35 من المائة من أصل 830 ألف قاطن لهذه العقارات فقط،من يسددون مستحقاتهم المالية لديوان الترقية
و التسيير العقاري .
مرسوم تنفيذي رقم 03- 269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7غشت سنة 2003 يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004
ان رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير السكن و العمران
- و بناء على الدستور لا سيما المادتان 85 – 4 و 125(الفقرة 2) منه
- و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر علم 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية،المعدل و المتمم .
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم
- و بمقتضى القانون رقم 91 – 25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 و المتضمن قانون المالية لسنة 1992 لا سيما المادة 162 منه
- و بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالتأمينات .
- و بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي.
- و بمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 لا سيما المادة 41 منه .
- و بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 و المتضمن قانون المالية لسنة 2002 لا سيما المادة 209 منه .
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة .
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 و المتضمن تعيين اعضاء الحكومة .
يرسم ما يأتي
المادة الأولى:تطبيقا لأحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 و أحكام المادة 209 من قانون المالية لسنة 2002،يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل اول يناير سنة 2004 .
لا تطبق قانون أحكام هذا المرسوم على الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية التى تكون موضوع نص لاحق .
المادة 2 : يتم التنازل عن الأملاك العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه،لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري على اساس قيمتها التجارية .
تحدد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالسكن .
غير أنه تستثني من تطبيق هذا المرسوم السكنات المنجزة لغرض سير المصالح و الهيئات العمومية للدولة و الجماعات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992.
و كذا الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي .
الفصل الأول
شروط التنازل عن الأملاك العقارية
الفرع الأول
الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني
المادة 3 : يمكن الشاغلين الشرعين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني،اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط و يستفيدون في هذا الإطار من احتساب مبلغ الإيجار المدفوع مند تاريخ شغل السكن المعني.
المادة 4: في حالة اختيار صيغة الشراء بدفع كامل الثمن فورا يستفيد المشتري من تخفيض قيمته 10% من ثمن التنازل .
المادة 5: في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط يستفيد المشتري من تخفيض قيمته 10 % من ثمن التنازل .
في هذه الحالة يجب تقديم دفع أولي بنسبة 5% من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع يدفع عند ابرام عقد البيع.
يخضع المبلغ المتبقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد بــــ 1 % في السنة.
المادة 6 :في حالة اختيار صيغة شراء السكن بالتقسيط،يستفيد المشتري من تخفيض في مبلغ التنازل قدره :
- 7 % عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاثة(3) سنوات أو تساويها.
-5% عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث(3) سنوات و تقل عن خمس(5) سنوات او تساويها .
المادة 7 : يترتب على عدم دفع المشتري ستة(6) مستحقات شهرية متتالية،تطبق العقةبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ،لا سيما إلغاء البيع .
و في هذه الحالة تؤول المستحفات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة .
المادة 8 : في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط،يجب ان يتضمن عقد البيع بندا يمنع اعادة بيع السكن قبل الدفع الإجمالي لمبلغ التنازل .
المادة 9 : يستثنى من الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، فيما يخص خصم مبالغ الإيجار المدفوعة و التخفيضات من سعر التنازل الشاغلون الشرعيون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانتها المالية في مجال السكن .
الفرع الثاني
الأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري و المهني و الحرفي
المادة 10 :لا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي الراغبون في شراء محلاتهم ،من الأحكام المنصوص عليها أعلاه فيما يخص التخفيض من سعر التنازل و خصم مبالغ الإيجار المدفوعة .
الفصــل الــثاني
كيفيات التنازل عن الأملاك العمومية
المادة 11: يجب ايداع طلب شراء الأملاك العقارية من طرف المقيم الشرعي لدى لجنة الدائرة التي اسسها لهذا الغرض الوالي المختص اقليميا.
يرفق الطلب بملف يتضمن:
- السند الشرعي لشغل الملك العقاري
- وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة.
- شهادة ميلاد المشتري
- نسخة مصادق عليها من بطاقة هوية المشتري
- المادة 12:تكلف اللجنة بالنظر في طلبات الشراء و الفصل فيها.
تتكون اللجنة من :
- رئيس الدائرة،رئيسا.
- ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن
- ممثل عن ديوان الترقية و التسيير العقاري المعني .
توسع اللجنة الى ممثل مدير الثقافة عندما يتضمن جدول الأعمال املاك عقارية تقع داخل القطاعات المحمية .
تتولى مصالح الدائرة الأمانة التقنية للجنة
المادة 13: يتعين على لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في اجل ثلاثة(3) اشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب .
يجب ان تبلغ المقبل على الشراء برسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام بقرارها و بثمن التنازل و بوثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن
و في هذه الحالة يتعين على المقبل على الشراء تأكيد طلبه لدى اللجنة في اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ .
يجب ان يكون كل رفض لطلب الشراء معللا
المادة 14 :يبرم عقد بيع بين المقبل على الشراء و مالك العقار،موضوع التنازل طبقا للتشريع المعمول به .
يجب ان يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل و المدة بالنسبة للبيع بالتقسيط و كذا حقوق الطرفين و واجباتهما،طبقا للنظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع .
المادة 15:توجه الطعون المحتملة ضد قرارات لجنة الدائرة لدى اللجنة الولائية في اجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ .
المادة 16 :تكلف اللجنة الولائية بالنظر في الطعون التي يقدمها المقبلون على الشراء و الفصل فيها في اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ اخطارها .
تتكون اللجنة من:
- الوالي،رئيسا
- المدير الولائي المكلف بالسكن
- المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري المعني
الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة 17: يستثنى المشترون للأملاك العقارية بموجب احكام هذا المرسوم من الحصول على السكن الاجتماعي أو على أي شكل اخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال .
المادة 18: ينتهي سريان احكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة 2007 .
غير ان طلبات الشراء المودعة قبل هذا التاريخ تبقى خاضعة لأحكام هذا المرسوم إلى غاية التصفية النهائية لكافة الطلبات المعنية .
المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 .
احمد اويحيى
قرارات، مقررات،اراء
وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003،يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 و المتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة .
ان وزير الدولة،وزير الداخلية و الجماعات المحلية ،ووزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 و المتضمن تعيين اعضاء الحكومة
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 و المتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية و المخاطر التكنولوجية الكبرى و سيره .
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 203 و المتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة.
- و بناء على التقريرين المقدمين من واليي بومرداس و الجزائر
- و بالتشاور مع الوزراء المعنيين
يقرران ما يأتي:
المادة الأولى : تتمم احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 و المذكورة اعلاه كما ويأتي
المادة الأولى :...........................................
1- ولاية بومرداس:بلديات،الخروبة،بوزقزة قدارة،افير،تورقة،اولاد عيسى،الأربعطاش،شعبة العامر،عمال سوق الأحد
2- ولاية الجزائر:و جزء من بلديات سيدي امحمد، الجزائر الوسطى،المدنية،المرادية،الدويرة،الخرايسية،وادي قريش،رايس حميدو،القصبة،بوزريعة،بني مسوس،الأبيار،الشراقة،عين البنيان و الحمامات.